العلامة الحلي
352
قواعد الأحكام
والمستودع ( 1 ) مع مطالبة المالك . ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي - ، فإن تم بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق ( 2 ) والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه وإلى الغير ، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك . ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر ( 3 ) الاستعادة غرم المالك . ولو قال المالك : " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة . المطلب الثاني : في المخرج يتخير ( 4 ) المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين ( 5 ) وإلى العامل وإلى
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو المستودع " . ( 2 ) في ( د ) : " مع إبقاء الأخذ " ، و ( ج ) : " مع بقاء المالك الأخذ " ، والمطبوع : " مع بقاء الأخذ على صفة الاستحقاق " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتعذرت " . ( 4 ) في المطبوع : ويتخير " . ( 5 ) في ( أ ) : " والمساكين " .